السيد الخميني

مناسك الحج 73

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

الفصل الثاني في الوقوف بعرفات ( مسألة 1 ) : يجب بعد الإحرام بالحجّ الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . ( مسألة 2 ) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه . ( مسألة 3 ) : الوقوف المذكور واجب ، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم . ( مسألة 4 ) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه‌في أيّ مكان شاء ، والأحوط